تفاصيل فتوى
1- أحكام الكفارات. 2-حكم مراعاة عدد المساكين في الكفارة. 3-حكم الوصية بالصوم وكيفيته.
رجل هالك كان قد أوصى بسبعة رماضين تُصام عنه، وبستة كفارات، وبسبع صلوات، وعنده القليل من المال ولكنه يكفي لهذا ويزيد، فكيف يكون إنفاذ الكفارات والصلوات مع صعوبة إيجاد من يصوم عنه؟

الكفارات إن كانت كفارات صوم أو صلاة أو نحو ذلك فكل واحدة منها إطعام ستين مسكيناً غداءً أو عشاءً أو قيمة ذلك. ولا مانع من مضاعفة العطاء لعدد قليل من المساكين إن لم يوجد العدد المطلوب. وكفارات الأيمان المرسلة إطعام عشرة مساكين عن كل كفارة على النحو الذي تقدم. وإذا لم يوجد من يصوم عن الميت، فليطعم عنه عن كل يوم أوصى بصيامه مسكين واحد والله أعلم.


* يمكن إخراج الكفارة المغلظة، بـالضغط هنا.
* يمكن إخراج الكفارة المرسلة، بـالضغط هنا.

العودة الى الفتاوى